بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 12:11 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مايا مرسي توجه بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بقيمة 13 مليون جنيه ”الوطنية للصحافة” تستضيف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من مركز البحث والتنمية بالصين بالجامعةالعربية لتعزيز التعاون الصيني العربي جا كلين : تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة تجهيزات معارض ”أهلاً رمضان” الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني في مجال الأرصاد الجوية بدء مرحلة حاسمة في بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة ”تشيانوان” للطاقة النووية في الصين ترتيب ميلان وجيرونا قبل موقعة اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة رئيس الوزراء: نعتز دوما بما يبذله رجال الشرطة من جهود للحفاظ على أمن الوطن المشاط» تُشارك في فعاليات لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 43.7 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض أروى جودة تكشف سبب عدم إرتداء فستان زفاف

أمام ”النواب” الأحدالمقبل تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

يناقش مجلس النواب جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

و تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وتضمن التقرير بأنه من أبرز الظروف الاقتصادية الأخيرة التي كان لها تأثير كبير على العقود الإدارية هو ما لجأت إليه الحكومة المصرية من إصدار العديد من القرارات الاقتصادية من أهمها تحرير سعر الصرف، والذي كان بدايته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 29 يناير 2003 بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما اقتضى التدخل السريع من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصداره قراره رقم 1864 لسنة 2003 المُعدل بقراره رقم 229 لسنة 2004، وذلك بهدف تعويض المتعاقدين مع الجهات الإدارية قبل تحرير سعر الصرف، الذين أضيروا من جراء ذلك.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً و يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازن المالي للعقد التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً و يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وشددت اللجنة، على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات.

وتستعرض «بوابة الدولة الاخبارية » نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له:

باسم الشعب؛

رئيس الجمهورية؛

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المـــادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية:

(المـــادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.

مــــادة (1):

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات» يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

مــــادة (4):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.

(المـــادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:

«تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه».

(المــــادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $88.72
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $81.32
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $77.63
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $66.54
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $51.75
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $44.36
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2759.38
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $621.01
الأونصة بالدولار 2759.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى