ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج فى الغربية
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الهجرة والإقامة بالخارج والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج من خلال الزعم بقدرته على تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وكذا إيهامهم برفض تلك الدول قبول أوراقهم للحصول على الإقامة لعدم توافر الشروط لديهم عقب إستلامه المبالغ المالية وعدم ردها لهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (عدد من الأكلاشيهات المقلدة منسوب صدورهم لشركات تجارية مختلفة يستخدمها المتهم فى تزوير شهادات خبرة بأسماء عملائه - 2 كشف حساب بنكى بأسماء أشخاص مختلفة - 2 سجل تجارى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد ( 2 ) بطاقة قيد بسجل المستوردين "جميعها مزورة بالكامل" – 12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وكذا الأدوات المستخدمة لتصنيع الأكلاشيهات وإصطناع المحررات المزورة "جهاز حاسب آلى – جهاز سكانر – طابعة ألوان – هاتف محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.وبمواجهه المتهم المذكور إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".