الأجهزة الأمنية تقهر اللصوص وتعيد 14 سيارة مسروقة في حملات مكبرة
نجحت أجهزة الأمن، في إعادة (14) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (382) قضية أحداث، وضبط (29492) قضية مرافق عامة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.