غرفة السياحة: الحبس للمخالفين ومزوري باركود العمرة.. غرامات تصل لـ3 ملايين جنيه
ذكرت غرفة شركات السياحة أنه فى إطار جهود الدولة والقطاع السياحى لضبط سوق رحلات العمرة والحفاظ على صالح وحقوق المعتمرين، تتكاتف جهود كافة الجهات بالدولة لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، وحرصا على صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، يتضمن القانون نصوصا صريحة وقوية تساهم فى مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التى تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.
وأشادت غرفة شركات السياحة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون الذى قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وتحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والأثار، وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن قصر تنظيم الرحلات على شركات السياحة يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، وكذلك حماية المواطنين من عمليات النصب ومواجهة الكيانات الغير مرخصة ومنع تدخلها فى تنظيم العمرة.
وأكدت اللجنة أن القانون المنظم لعمل البوابة غلظ العقوبات المفروضة على المخالفين فى عدة أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر , وشملت العقوبات السماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة , كما تطال العقوبات أيضا شركات السياحة التى تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والتى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامى سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وإعتمدها وزير السياحة والأثار.
وحول العقوبات الواردة بالقانون أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة انها تضمنت عدة عقوبات أهمها غرامة تصل لـ 3 مليون جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة " 5" من هذا القانون، والتى تنص على " لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها ".
كذلك المعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند " 4" من المادة " 4" من هذا القانون والتى تنص على " تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم"، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة " 5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة " 7 " من هذا القانون والتى تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية "، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
كما نص قانون البوابة على العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفى للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وكشفت اللجنة أن القانون نص على " إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد " 12و 13 و 14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.
وقد حذرت فى وقت سابق سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة جميع المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة، قائلة : أن البوابة المصرية للعمرة هى وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه فى الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار . وأكدت، أن المواطن الراغب بالسفر للعمرة سيقوم بالإطلاع على الشركات المرخص لها على الموقع الإلكترونى للبوابة والذى يحمى المواطن من الاستغلال أو النصب من خلال شركات أو سماسرة غير خاضعين لإشراف وزارة السياحة.