الداخلية تضبط متهمين بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة وآخرين بتعرضهم لواقعة احتيال من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب شركة إلحاق عمالة للخارج - مقيم بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله، وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن توافر فرص عمل بإحدى الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ومن خلال ذلك تحصل من الشاكين على مبلغ (50 ألف جنيه) من كل مُبلغ وعقب قيام المجنى عليهم بالسفر إكتشفوا عدم صحة ما إدعاه المشكو فى حقه ومخالفته لشروط التعاقد المبرمة معهم مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".