بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:26 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لتصحيح سلبيات القانون الحالي.. تحرك برلماني وحكومي جديد للتصالح في مخالفات البناء

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

في خطوة جديدة من الحكومة ومجلس النواب للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروعي قانوني حول تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، للجنة مشتركة في المجلس لدراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه علي المجلس.

وتقدم بالمشروع القانون الأول، الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيه، وتقدم بالمشروع القانون الثاني النائب عمرو درويش و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وتم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.


من جانبه، أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه بمشروع قانون، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها لسنة 2022، موضحا أن الدولة المصرية ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين.

وأضاف النائب، أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون «فإن الدولة وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تدلت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء. إلا أنه وحتى الآن ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جدا، عوضا علي رفض العديد من الطلبات المقدمة، وتوقف إجراءات من سلم الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلا لها، مما أدى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وأكد درويش أنه كان ضرورة لما سبق إصدار تشريع جديد يصحح من السلبيات التي رافقت تطبيق القانون سالف الذكر.

وينص قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية:

-الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.

- التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.

-البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.

-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الاتية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي.

المادة الثانية:

حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
يحظر التصالح في الأعمال الآتية:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.

المادة الثالثة:

يجوز موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان على التصالح في الحالات السابقة عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى