ضبط المتهمين بسرقة السيارات والمنازل فى القاهرة
نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (طبنجة صوت – 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة – متعلقات شخصية) ، وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة ، كما أضاف بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 2 دواسة ) من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزتهما (شاكوش) ، وذلك لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية – متعلقات شخصية – هاتف محمول ) من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأسلوب "كسر الكالون" .. كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) وبمواجهته أقر بشرائه من المتهمان وعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة وبمواجهة المتهمان بأقوال الأخير أيدها وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.