ضبط مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير دون ترخيص بالقاهرة
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بإستئجار مخزن كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه.. وعُثر بداخل المخزن على (عدد 10 كراتين بإجمالى 40 جركن "مدون عليها علامة تجارية" معبئة يدوياً بداخلهم مياه حمراء اللون- عدد 208 جركن مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- المواد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف).
بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".