اعترافات المتهمين بحيازة 81 بندقية آلية: نبيعها فى الجيزة
اعترف تاجرين سلاح، بترويج الأسلحة النارية غير المرخصة على عملائهما بمنطقة الجيزة، إلا أن الشرطة ضبطت شحنة بحوزتهما قبل بيعها.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن الجيزة، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بالأسلحة غير المرخصة وترويجها على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.
وعُثر بحوزتهما على (81 بندقية خرطوش - مبلغ مالى - هاتفى محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.