ضبط المتهم بقتل زوجة والده والتخلص من جثتها ببئر فى سوهاج
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص بالعثور على جثة إحدى السيدات ببئر الرى المتواجد بالأرض الزراعية خاصته الكائنة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة (لربة منزل – مقيمة بدائرة المركز).
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل زوج المجنى عليها).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول - ختم توقيع خاص بالمجنى عليها) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما، حيث أقر بأنه بتاريخ الواقعة قام بإصطحاب المجنى عليها مستقلان مركبة "توك توك" قيادة سائق والتعدى عليها بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وإلقائها والأداة المستخدمة بمحل العثور "تم ضبطها بإرشاده"، وأضاف بأن قائد مركبة "التوك توك" لم يكن يعلم بإقدامه على إرتكاب الواقعة.
أمكن ضبط مركبة "التوك توك" المشار إليها وقائدها، وبمواجهته قرر أنه فوجئ حال قيادته وبرفقته المتهم والمجنى عليها بقيام المتهم بالتعدى عليها وإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.