بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 06:49 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالفوتوشوب

  تزوير المستندات
تزوير المستندات

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بتزوير محررات والتقدم بها لإحدى الجهات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكى بإسمه "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار ملائته المالية "على خلاف الحقيقة" مُدخلاً الغش والتدليس على مسئولى السفارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.25
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.22
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.19
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.48
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.12
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2744.81
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $617.73
الأونصة بالدولار 2744.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى