ضبط طالبة تعدت على زميلتها بـ”كتر” فى الوجه بمنطقة الزاوية الحمراء
كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدى على شقيقتها "طالبة بذات المدرسة" بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها "بجرح قطعى فى الوجه" ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.
بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبصحبتها شقيقتها (طالبة- "مصابة بجرح قطعى بالوجه") بتضررها من (طالبة ووالدتها) لقيامهما بالتعدى على الطالبة "المشار إليها" بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات سابقة بينهم - حال تواجدهما أمام العقار سكنها– وأيدت المجنى عليها أقوالها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزة إحدهما سلاح أبيض "كتر" والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".