بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:31 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 22-11-2024 فى البنوك المصرية تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل ينعى عادل الفار وزير التموين عن اللحوم السودانية: أنصح بها المواطنين عن تجربة شخصية.. فيديو الهلال الأحمر المصري يواصل فعاليات مبادرة ”بإيديك تنقذى حياة” بالتعاون مع التضامن الاجتماعي فى ربوع الجمهورية تفاصيل زيارة بعثة البنك الدولي لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الشباب والرياضة : قطار القوافل التعليمية والتنويرية يصل محافظة الشرقية للعام الــ 12 علي التوالي شيماء عبد الناصر تحقق 3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال حسناء الغناء.. بسمة بوسيل تواصل تألقها وتبهر الجمهور بإبداعها فى أغنية ”قادرين يا حب” أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الدفاع الروسية: استخدمنا صاروخا باليستيا متوسط المدى لأول مرة فى القتال محمد عبد الرحمن يكتب: ”أرزة” دراجة لبنان الضائعة وطائفيته المقيمة

القبض على هارب من 4 سنوات حبس و10 ملايين جنيه غرامة فى مدينة نصر

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 أحكام حبس جزئى "شيك - غرامة اقتصادية" بإجمالى مدد حبس بلغت 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 10,000,000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.36
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى