سيدة باعت مصوغاتها ومنقولاتها لإنقاذ زوجها من الحبس لتكتشف زواجه من أخرى
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي تبديد بمحكمة الجنح، اتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية، والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها، وذلك بعد أن أقنعها بمروره بأزمة مالية لتبيع منقولاتها ومصوغاتها المقدرة وفقا للقائمة بـ 850 ألف جنيه، لتكتشف بعدها سطوه على تلك المبالغ للزواج من أخري، لتؤكد الزوجة: "زوجي تخلى عن ضميره وقبل أن يسرق حقوقى، وبرر ذلك بأنه وقع بقصة حب زميلته بالعمل ولم يستطيع أن يتهرب منها، وعندما طالبته برد حقوقى طلب مني الذهاب للعيش برفقتهم".
وأضافت الزوجة: "9 سنوات زواج عشت فيهم مع زوجي ولم نختلف مطلقا، ساعدته ووقفت بجواره، وأشترينا الشقة التي سرقها مني وأطفالى بأموالنا سويا، وبالرغم من ذلك باع عشرتي، وذهب وخانني وترك أولاده بدون نفقات وطالبني بالانفاق عليهم، لأعيش في عذاب خلال الشهور الماضية منذ أن اكتشفت خداعه لى".
وأضافت: "تعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وذلك بعد زواجه بأموالى من أخري دون علمي طوال شهور، ليقوم بطردي من منزلي، ورفضه رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وقيامه بالإساءة لي، رغم وقوفي بجواره، وتسبب بتدهور الحالة النفسية لأولاده بسبب رفضه التواصل معهم بسبب شعور زوجته الجديدة، بخلاف رفضه أن يتركني أعيش بمنزل الزوجية".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.