بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 08:37 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق على مادة التعريفات بقانون التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

شهدت مناقشة المادة 1 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمتضمنة التعريفات، مناقشات واسعة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجاء نص المادة كالتالي: يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال

- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق.

بداية مناقشة المادة اقترحت النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إضافة تعريف لنص المادة يتضمن مصطلح الاتفاق وفقا لقانون المدني.

ورد علي هذا التعديل المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" حق الاتفاق يوجد له فصل كامل من القانون المدني ولذلك لسنا محتاجين للتعريف به".

كما عقب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبدا لرازق قائلا :" من 50 سنة منذ أيام الدراسة وحق الاتفاق معروف فهذه قواعد عامة وأشكر النائبة على اجتهادها".

وتم رفض التعديل المقدم من جانب النائبة هيام فاروق".

بينما الاقتراح الثاني من النائب هشام سويلم، الذى اقترح استبدال كلمة :"الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق" لتصبح :": الذي يقدم من ذوي الشان إلي الجهة الإدارية المختصة".

وهو التعديل الذى أيده النائب حسام الخولي، وتم التصويت على التعديل وتمت الموافقة عليه ليصبح نص المادة كالتالي:" يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى الجهات المختصة لبت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق".

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى