بوابة الدولة
الخميس 10 أبريل 2025 10:03 مـ 11 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منطقة الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر بنسبة زيادة 18% عن اليوم الأول لبدء التشغيل التجريبي مجلس النواب يحيل 13 ٌإقتراح برغبة للنواب للحكومة لتنفيذ ما جاءبها من توصيات زوج يلاحق زوجته وشقيقها بجنحة ضرب بعد عام من الزواج القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات كارل فينسون للشرق الأوسط جهات التحقيق تستجوب مديرة كيان تعليمي وهمى للنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية مزورة قرار جمهوري بتعيين المهندس حاتم نبيل قائمًا بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام مبعوث ترامب: نعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس سنعلن عنها قريبا الاتحاد الأوروبى ومصر يختتمان بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج ”هورايزن أوروبا” بشار الجعفرى.. أين مندوب سوريا السابق فى الأمم المتحدة وعائلته النواب الأمريكى يوافق على تشريع لإثبات الجنسية الأمريكية للتصويت فى الانتخابات موفد أمريكا يبلغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين بمفاوضات جدية لإبرام صفقة التبادل الأربعاء.. مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين لإعلان رؤيتها العاجلة لإعمار غزة

الشيوخ يوافق على المادة السابعة الخاصة بلجان البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المادة (7) و أصلها (المادة السادسة).
و تنص على " تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1.مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.2914 51.3909
يورو 56.8771 56.9925
جنيه إسترلينى 66.2890 66.4227
فرنك سويسرى 61.1122 61.2598
100 ين يابانى 35.2494 35.3202
ريال سعودى 13.6631 13.6911
دينار كويتى 166.8394 167.2172
درهم اماراتى 13.9633 13.9923
اليوان الصينى 7.0051 7.0196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $102.04
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $93.53
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $89.28
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $76.53
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $59.52
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $51.02
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3173.70
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $714.26
الأونصة بالدولار 3173.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى