النيابة الإدارية تطعن على حكم ”التأديبية” بمعاقبة موظف بالخصم 15 يوما
أمر المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية فى الدعوى رقم 297 لسنة 50 ق بجلسة 16 أكتوبر 2022، والذى قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة "القسم الأول" بخصم 15 يومًا من الأجر، وذلك حيال ما نُسب إليه من اتهامات.أولًا: انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعى والسند الفقهى للتحركات المناهضة التى تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.
وشملت الاتهامات:
ثانيًا: إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوى على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية.
ثالثًا: حيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية.
علاوةً على ذلك، فقد سبق وأن صدر فى حقه حُكمًا جنائيًا بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائى لتلك الجرائم، وبناءً عليه قرر المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، الموافقة على الطعن على الحُكم المشار إليه، وهو الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إيهاب روبى، بإشراف المستشار حسن عراقى، والذى تضمن أن حُكم المحكمة التأديبية المطعون عليه، والذى قضى بمجازاة المطعون ضده بعقوبة خصم خمسة عشر يومًا من الأجر، قد صدر مفرطًا فى اللين، وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.
وأن النيابة الإدارية، باعتبارها النائبة عن المجتمع فى إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن فى أحكام المحاكم التأديبية، قد ارتأت أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ، وانخراطه فى أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، وهى أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بحيث يُعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهى الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.
وبناءً عليه أقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجُرم المُرتكب، وذلك بفصله من الخدمة.