بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:40 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بمشاركة الاهلي .. طرح تذاكر مباريات كأس القارات للاندية قطر 2024 هل يشارك الونش وحمدي مع الزمالك أمام المصرى..مصدر يجيب التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية وسام أبو على يتصدر غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى الشباب والرياضة تستقبل وفدًا من الإعلاميين والخبراء الألمان في مجال الشباب وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف” احنا المستقبل” الشباب والرياضة تختتم ملتقي شباب دول إفريقيا والشرق الأوسط ﻓﻲ نسخته السادسة النائب أحمد قورة : فى مذكرة الى وزير الاوقاف 1200 مسجد مغلقة .. رغم توافر الاعتمادات المالية حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي هذه الصلاة من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا بالدين والدنيا.. داوم عليها حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 – 11 – 2024 ”الأزهر” يبدأ استلام طلبات التقدم لوظيفة معلم بنظام الحصة.. السبت القادم ولمدة ١٥ يومًا

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.88
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.73
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.15
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.41
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.10
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.94
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2671.30
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $601.19
الأونصة بالدولار 2671.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى