بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 04:10 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات فبراير..اليوم الاحد ترتيب هدافي الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك غـدًا طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات كولر بعد التعادل أمام الزمالك: الدوري أصبح أكثر صعوبة.. وهذا سبب غياب معلول نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية في الملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية أول قرار من كولر بعد التعادل 1/1 من الزمالك في القمة 129 مدرب الزمالك: لنا ركلة جزاء لم تُراجع.. وسعيدٌ بأول ديربي في مصر إقتراح برغبة للنائب محمد تيسير امام لجنة برلمانية غداً للإسراع في إنشاء مستشفى مركزي في منطقة دار السلام الأرصاد: رمضان سيشهد اعتدالا في الطقس هذا العام ودرجات حرارة جيدة علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ابوسليمان وابوقاسم بمركز الصف بمحافظة الجيزة ( صور ) إقتراحين برغبة وطلب إحاطة للنائب أحمد قورة أمام إجتماعات لجان مجلس النواب البطلة المصرية آيتن وائل لاشين تحقق إنجازًا عالميًا بالدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى