الداخلية: ضبط شركتين تخصصتا في النصب على المواطنين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط القائمين على إدارة عدد (2) شركة بنطاق محافظة الجيزة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية واتخاذهما من مقرى الشركتين وكـراً لمــزاولــة نشاطــهما الإجرامــى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.
وأمكن الاستدلال على (أحد الأشخاص – سيدة ) من ضحايا المتهمين وبسؤالهما قررا بقيام المذكورين بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهما ولأقاربهما بإحدى الدول - على خلاف الحقيقة- بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".