بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:15 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزراء خارجية 6 دول أوروبية: الهجمات الروسية على البنية الأوروبية ”غير مسبوقة” الحكومة: خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الأمطار تصيب مدينة كفر الدوار بالشلل التام البرلمان يوافق على الاتفاق التنفيذى لبرنامج ”تعزيز حقوق ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع” مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 1 ديسمبر المقبل بدء ترشيحات رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات الدبلومات الفنية 2025 الأعلى للإعلام يعلن إطلاق موقع ”امسك مزيف” لمكافحة الشائعات النيابة تستعلم عن حالة 5 أشخاص أصيبوا في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر ”قضايا المرأة” تنظم ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية من خلال مقدمي الخدمات الصحية بالواحات البحرية هوكستين: قرار وقف إطلاق النار في لبنان ”قريب المنال” وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات مصر الطازجة والمصنعة منذ بداية العام في ذكرى مرور ألف يوم على حرب أوكرانيا.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

الداخلية تكشف غموض 320 حادث قتل وسرقة وخطف خلال شهر

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (320) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (525) متهم، وذلك خلال شهر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3806 49.4803
يورو 52.0372 52.1473
جنيه إسترلينى 62.3133 62.4590
فرنك سويسرى 55.5837 55.7210
100 ين يابانى 31.8153 31.8878
ريال سعودى 13.1524 13.1824
دينار كويتى 160.4463 160.8749
درهم اماراتى 13.4438 13.4721
اليوان الصينى 6.8155 6.8306

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4217 جنيه 4194 جنيه $84.23
سعر ذهب 22 3866 جنيه 3845 جنيه $77.22
سعر ذهب 21 3690 جنيه 3670 جنيه $73.71
سعر ذهب 18 3163 جنيه 3146 جنيه $63.18
سعر ذهب 14 2460 جنيه 2447 جنيه $49.14
سعر ذهب 12 2109 جنيه 2097 جنيه $42.12
سعر الأونصة 131168 جنيه 130457 جنيه $2620.00
الجنيه الذهب 29520 جنيه 29360 جنيه $589.64
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى