بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 11:37 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية العملاقة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء المجيدة نص كلمة الرئيس السيسى بذكرى التحرير: سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة مدبولى يلقى كلمة بقمة الدول المساهمة بقوات فى بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال اتحاد الطائرة يضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية للاعبين تحرير سيناء.. التجلى الأعظم أبرز مشروعات أرض السلام بتكلفة 14 مليار جنيه الرئيس السيسى للمصريين: أثبتم أنكم جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة رعوية لـ ”وسط أوروبا” النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة واتساب تعلن عن ميزة متقدمة لخصوصية الدردشة الرئيس السيسى: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء مبدأ ثابت فى عقيدة المصريين جميعا

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.41
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.54
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.11
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.80
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.20
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3309.61
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $744.85
الأونصة بالدولار 3309.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى