بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:38 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل يشارك الونش وحمدي مع الزمالك أمام المصرى..مصدر يجيب التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية وسام أبو على يتصدر غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى الشباب والرياضة تستقبل وفدًا من الإعلاميين والخبراء الألمان في مجال الشباب وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف” احنا المستقبل” الشباب والرياضة تختتم ملتقي شباب دول إفريقيا والشرق الأوسط ﻓﻲ نسخته السادسة النائب أحمد قورة : فى مذكرة الى وزير الاوقاف 1200 مسجد مغلقة .. رغم توافر الاعتمادات المالية حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي هذه الصلاة من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا بالدين والدنيا.. داوم عليها حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 – 11 – 2024 ”الأزهر” يبدأ استلام طلبات التقدم لوظيفة معلم بنظام الحصة.. السبت القادم ولمدة ١٥ يومًا هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.88
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.73
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.15
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.41
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.10
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.94
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2671.30
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $601.19
الأونصة بالدولار 2671.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى