ضبط المتهم بالنصب على راغبى تأجير الشقق والشاليهات
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والإحتيال من خلال قيام مجهول بتدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة الإنترنت تتضمن عروض تأجير فيلات وشاليهات ببعض المناطق الساحلية بأسعار مخفضة، مما مكنه من إستدراج العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية ، وقد بلغت تلك الوقائع عدد (6) وقائع.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمُحافظة القاهرة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هواتف محمولة.. بفحصهم فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المُشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية).. بمواجهته أقر بإرتكابه لتلك الوقائع بقصد النصب والإحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".