بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:25 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بتعذيب طالب داخل شقة بالقاهرة بسبب السحر

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته (طالب – مقيم بدائرة القسم ) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بداخل الشقة على "سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - أسطوانة غاز"، وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له، بإجراء التحريات تبين أن المتهم من مدمنى "مخدر الآيس" ويعانى من حالة هياج .

بسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.24
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.21
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.18
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.47
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.12
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2744.54
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.67
الأونصة بالدولار 2744.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى