بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:21 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد تحقيق 9 ميداليات ذهبية تكريمًا له... أهالي شمال سيناء يهدون لوحة فنية والعباءة السيناوية لوزير الأوقاف الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندرى.. والسولية أساسياً وزير التموين يعلن استمرار سوق اليوم الواحد بمدينة نصر نظراً للإقبال الكبير .. التموين تعلن استمرار سوق اليوم الواحد بمدينة نصر مشاركة مصرية متميزة في المؤتمر العالمي للمدارس الأبطال الموحدة ومجلس الشباب العالمي للأولمبياد الخاص بأبوظبي بيراميدز يحرز هدفين فى أقل من 3 دقائق أمام البنك الأهلى بدورى NILE.. فيديو حافلة الأهلي تصل ستاد السلام استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري الأهلى يهزم الطلائع 32-27 فى مؤجلات محترفى اليد طهطا والساحة يتعادلان سلبيا فى الممتاز ب.. صور حبس تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية

الداخلية تتصدى للعبث وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبـط (3599) قطعة سلاح نارى، بحوزة (2972) متهما، أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة)، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.78
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.55
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $75.93
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.09
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.62
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.39
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2699.20
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $607.47
الأونصة بالدولار 2699.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى