اعترافات مدير مبيعات بشركة محمول استولى على 200 ألف جنيه من ”فيزا” عميل
"استغليت طبيعة عملي"، بهذه الكلمات اعترف مدير مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بالقاهرة الجديدة باجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكتروني والاستيلاء على 200 ألف جنيه من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بعميل"فيزا" وذلك بعد استغلال عمله والاستيلاء على بيانات البطاقة.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى المواطنات - مقيمة بمحافظة سوهاج) بتضررها من قيام (أحد الأشخاص) باستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى بأحد البنوك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة "الإنترنت" والإستيلاء منها على مبلغ ( 200 ) ألف جنيه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (مدير مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحموله - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، إذ إستغل المذكور طبيعة عمله وإطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء المحل والإستيلاء على بيانات تلك البطاقات، وفى وقت لاحــق قام بالدخــول علــــى مواقــع التســـوق الإلــكترونى بشبكة "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وخدمات بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول)، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".