وكيل ”تشريعية الشيوخ”: حذفنا مادة 5 من قانون صندوق مصر الرقمية لهذا السبب
قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.
وحذفت اللجنة المادة، لأنها أجازت اتخاذ أي من الإجراءات الجنـائيـة (مثـل إجراءات: التحقيق – المحاكمة ـ سـمـاع الشهود إلى آخره) عبر الوسـائل الفنية الحديثة، وهو ما يعرف في النظم المقارنة بـ (التقاضي عن بعد) أو (المحاكمة عن بعد)، والنص المعروض وحده – في ظل خلو قانون الإجراءات الجنائية الساري من تنظيم للمحاكمات عن بعد – لا يكفي لاتخاذ إجراءات المحاكمة الجنائية عن بعد إذ أن قانون الإجراءات الجنائية في العديد من النصوص يفترض الحضور الشخصي وبالتالي فجواز العمل بالحضـور عن بعد يتطلب نصاً في قانون الإجراءات الجنائية يبين الأثر المترتب على الحضور عبر تلك الوسائل الرقمية، وما إذا كان سيعتبر الحكم الصـادر حضـورياً من عدمه، ولعل ما يؤكد ذلك أن معظم النظم المقارنة التي أخذت بنظام المحاكمة عن بعد وضعت له تنظيماً متكاملاً وتبدو أهمية هذا التنظيم من أن الإجراءات الجنائية يسـودها مبدأ "الشرعية الإجرائية"، ويقصـد بها أن يكون القانون مصدرها، نظرا لما تنطوي عليه تلك الإجراءات في بعض جوانبها من مساس بالحقوق الأساسية لأفراد لم تثبت إدانتهم بعد، ولا تعني "الشرعية الإجرائية" أن يقف القانون عنـد حـد بيـان الإجراء المتطلب اتخاذه فقط، بل يجب أن يبين الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لاتخاذ الإجراء بحيث إنه لو أغفلت صار الإجراء باطلاً.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا النص بمفرده يعد نصـاً مبتسـراً لا يقوى على حمل بنيان المحاكمة عن بعد – كأحد الأمور التي أجازها النص المعروض – وهو ما يشوبه بعدم الدستورية لتسلب المشـرع عن تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالحقوق والحريات الشخصية.