بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 12:11 صـ 30 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يشارك رواد نادي الجامعة الجديد والقرية الأولمبية فرحة عيد الفطر ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية بتعديل عقوبات الأهلي بمباراة القمة الزمالك يرفض قرار رابطة الأندية بتعديل عقوبات الأهلي.. ويهدد بالتصعيد ويصف المشهد بالفوضوي والعبثي ماكرون: ندعم الخطة العربية لإعمار قطاع غزة ونرفض تهجير سكانه محافظ كفرالشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك البحيرة تنعى نيافة الانبا باخوميوس أحد رموزها الدينية والوطنية حبس قاتل زوجته بالبحيرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات محافظ الإسكندرية يتفقد استعدادات استقبال عيد الفطر والموسم الصيفي إصابة 4 أشخاص بحروق في حادث إشعال نار متعمد بقرية المندرة في أجا غرفة عمليات لرصد التعديات والمرور على الأسواق فى عيد الفطر بمراكز قنا شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا باخوميوس المشاط: مصر تشارك بشكل فعال بالمحادثات العالمية حول بناء المؤسسات المالية العادلة

الحكومة ترفض اقتراح بسقف زمني للرد على المواطنين في طلبات التصالح بمخالفات البناء

 النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب

وكيل اسكان النواب : لابد ان يعرف المواطن مصيره و لا يجب تجميد الطلبات
اللجنة توافق على المادة ٧ من التصالح في مخالفات الابناء


طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء و عدم تجميد الطلب الى الابد .
و قال النائب طارق شكري " يجب ان يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة اخري مستقبلا و اتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك متسائلا " ماذا حال عدم الرد على المواطن ماذا يفعل .

و رفضت الحكومة الاقتراح و عقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان و المرافق بوزارة الاسكان قائلة هناك ضوابط و رد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب " لابد من أن يجد المواطن رد واضح ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد .

ووافقت اللجنة المشتركة على نص المادة " ٧" من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلىاللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وفي سبيل ذلك عليها القيام بما يأتي: ١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤) من هذا القانون، بحسب الأحوال. -۲- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

١ تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (۲) فقرة أخيرة ، ٤ ) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطرا صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $3082.99
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $693.84
الأونصة بالدولار 3082.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى