بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 11:54 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تعيد ”مينى باص” مسروقا قبل تفكيكه وبيعه ”خردة”

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سائق لدى إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة) باكتشافه سرقة سيارة "مينى باص" خاصة بالشركة محل عمله حال توقفها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان السيارة المستولى عليها بإحدى الجراجات بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته السيارة المستولى عليها وبمناقشته اعترف بشرائها من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") مقابل مبلغ مالى وعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها وبيعها كخردة.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ملك أحدهما، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.50
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.46
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.94
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.38
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.29
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.25
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2628.26
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $591.50
الأونصة بالدولار 2628.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى