بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:02 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 مصابين في حادث أعلى طريق السويس الصحراوي محافظ أسيوط: انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعما شرطة التعمير تكشف 133 مخالفة متنوعة.. ما مصير المُخالفين؟ الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تواصل عملها بالبحيرة وسط إقبال متزايد من السيدات كولر يطير إلى سويسرا بعد رحيله عن الأهلى ويترك معاونيه فى القاهرة جاكلين توريد أكثر من 12 ألف طن قمح حتى صباح اليوم رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي مدبولى: استغلال المخلفات الصناعية والزراعية اقتصاديا ركيزة برؤية مصر 2030 مدبولي يشهد توقيع عقد التحالف الاستراتيجي بين ”مدينة الدواء المصرية” و”دوا فارماسيوتيكالز” الأمريكية الجريدة الرسمية تنشر احكام الدستورية العليا بجلسة 12 أبريل الجاري جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب جبالى يحيل قانون الإيجارات القديمة للجان المختصة لمناقشتة

الداخلية تعيد 6 سيارات مسروقة خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط (47) قضية أحداث، وضبط (3391) قضية مرافق عامة، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.69
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.80
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.36
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.02
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.24
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.35
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3318.51
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $746.85
الأونصة بالدولار 3318.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى