بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:38 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. 22 نوفمبر إبراهيم عبدالجواد: رمضان صبحى عقد جلسة مع الزمالك قبل التجديد لبيراميدز سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حضانة في أبو النمرس 4 أيام رمضان صبحى يجدد لـ بيراميدز 4 سنوات ويقطع الطريق على الزمالك اتحاد البادل يعلن لائحة بطولة الدورى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وزير الدفاع يشهد تنفيذ النشاط التدريبى ”ردع 2024” باستخدام الذخيرة الحية بمسرح عمليات البحر المتوسط رئيس البرلمان الصيني في تهنئة اليماحي: نتطلع لزيادة التعاون لتعزيز العلاقات العربية الصينية الزمالك يهزم هليوبوليس فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة السلطات الأمريكية تأمر بتأهب قوات الحرس الوطنى لتأمين الانتخابات وزير الزراعة يكلف ”طارق صلاح” رئيسا للإدارة المركزية للتدريب و”محمد حسين” لتسيير أعمال استصلاح الأراضي محمود الشاذلى يكتب : صاحبة الجلاله إنطلاقا من الكاتب أحمد أيوب رؤية من القلب

النائب أحمد عثمان: قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إزالة المعوقات والتيسير على المواطن

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا أمس الثلاثاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه.

وأوضح عثمان، أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، وعمل مشروع القانون الجديد فتح الباب للتصالح في معظم الحالات التي كان يحظرها القانون السابق.


وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار خمسة أيام واستمعت إلى كل وجهات النظر، وإلى المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.

وذكر عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.

وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر.


وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح تخفيض 25% فى حال السداد الفوري لقيمة التصالح، والسماح بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات، ورسم الفحص لن يجاوز 5 آلاف جنيه، حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة، وسداد ما لا يتجاوز 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح.

ولفت إلى أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر، ويعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأكد على ضرورة التصدي بحزم وقوة للبناء العشوائي ومنع مخالفات البناء من المهد.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وافقت نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب مناقشات استمرت لـ 3 أيام خلال الأسبوع الجاري، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وبحضور واسع من نواب المجلس وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى يومين مناقشات من حيث المبدأ خلال الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.14
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.80
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.12
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.11
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.42
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.07
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2741.53
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.99
الأونصة بالدولار 2741.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى