ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى القليوبية
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القليوبية) لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى دون علمها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) إذ إستغل المذكور صلته بالشاكية كونه (خطيب نجلتها) وتمكن من معرفة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها وقيامه بالإستيلاء على تلك البيانات وإستخدامها فى إجراء العديد من عمليات التحويل على حساب بطاقته البنكية وإستخدام الأموال المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته (البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".