بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 09:10 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يتعادل مع زد سلبيا بالشوط الأول بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص الشكر لوزير الصحة والدكتور أحمد مجدى للرعاية الصحية المتميزة للمرضى تُدير 17 منجمًا وموقعًا تعدينيًا.. الخطيب بحث مع «معادن السعودية» الاستثمار بمصر رئيس جامعة دمنهوريتقدم بالتهنئة للواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة تقديرا لجهوده واحتفالا بعيد الشرطة النائبة ندى ثابت: التاريخ لم ولن ينسى دور الشرطة الوطني على مر العصور الرئيس الصيني احتفالا بالعام الجديد: لقد تجاوزنا العوائق والتحديات ومضينا قدما للامام رئيس الوزراء يلتقي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي قيادي بحماة الوطن مهنئاً الرئيس السيسي وأبطال الشرطة بعيدهم الـ73: لن ننسي تضحياتكم فداء للوطن محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد يوم ثابت للقاء المواطنين ميناء دمياط يواصل تحقيق رؤيته كمركز إقليمي للنقل مشوار فراعنة اليد فى الدور الأول قبل انطلاق الدور الرئيسى نعمة الأمن.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $88.69
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $81.30
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $77.60
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $66.52
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $51.74
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $44.34
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2758.54
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $620.82
الأونصة بالدولار 2758.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى