بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:39 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء نيابة عابدين تُحيل عاطلين سرقا أجهزة كهربائية لمحكمة الجنح رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين جامعة بني سويف الأهلية تنظم يوماً علمياً لطلاب برنامج ”الأمن السيبراني” كلية الخدمة الاجتماعية التنموية تنظم معرضاً للتدريب الميداني والأنشطة الطلابية عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للمجلس لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الأمم المتحدة : 2024 أكثر الأعوام قسوة بالتاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات كوريا الجنوبية ترجح إطلاق جارتها الشمالية لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى ترامب يرشح سفيرين جديدين لدى سويسرا والدنمارك وزارة الداخلية تنفى شائعات التشكيك فى أوضاع مراكز الإصلاح

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.50
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.46
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.94
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.38
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.29
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.25
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2628.26
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $591.50
الأونصة بالدولار 2628.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى