سقوط أشهر مزور محررات رسمية فى القليوبية
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لتزويره وترويجه المحررات الرسمية واستخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص "لــه معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير وترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج زاعماً قدرته على تسفيرهم للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (عدد 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه - كمية من وثائق تعارف "خالية البيانات" منسوب صدورها للعديد من الجهات الأجنبية بالبلاد تُستخدم فى الحصول على تأشيرت الدخول - كمية من المطبوعات لحجز فنادق وحجز طيران وهمية - مستندات خاصة براغبى السفر للخارج "بطاقات رقم قومى، شهـادات تخرج، شهادات ميلاد، سجلات تجارية، سير ذاتية"- جهاز حاسب آلى بمشتملاته- هاتفى محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحررات المزورة وكذا البرامج المستخدمة فى عملية التزوير ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.