بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 02:53 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط أشهر مزور محررات رسمية فى القليوبية

 تزوير
 تزوير

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لتزويره وترويجه المحررات الرسمية واستخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص "لــه معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير وترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج زاعماً قدرته على تسفيرهم للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (عدد 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه - كمية من وثائق تعارف "خالية البيانات" منسوب صدورها للعديد من الجهات الأجنبية بالبلاد تُستخدم فى الحصول على تأشيرت الدخول - كمية من المطبوعات لحجز فنادق وحجز طيران وهمية - مستندات خاصة براغبى السفر للخارج "بطاقات رقم قومى، شهـادات تخرج، شهادات ميلاد، سجلات تجارية، سير ذاتية"- جهاز حاسب آلى بمشتملاته- هاتفى محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحررات المزورة وكذا البرامج المستخدمة فى عملية التزوير ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2708.90
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $609.65
الأونصة بالدولار 2708.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى