إحالة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق للمحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما، مستغلا حداثة عهدها وتعدى عليها، وهى لم تبلغ السن القانونية وتعد في نظر القانون طفلة.
فيما شهدت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق بسابقة خطبة نجلتها للمتهم، وأن تلك الخطبة استمرت عدة أشهر، إلى أن حدثت خلافات بينهم أدت إلى الفسخ.
واضافت والدة المجنى عليها في أقوالها، أن نجلتها كانت ترغب في الزواج منه، وصرحت لها بذلك عدة مرات بعد فسخ الخطبة، بينما كانت هي ووالدها يرفضان زواجهما، وفي غضون نهاية شهر يوليو الماضي تفاجأت باختفاء نجلتها من المنزل، فتوجهت للإبلاغ عقب أن علمت بهروبها مع المتهم، وأنه استغل حداثة عهدها وتعدى عليها .
نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".