بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 02:48 مـ 6 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: إغلاق مستشفيات كمال شعير ومجدي سليمان بالجيزة والنيل بالقليوبية وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: تبقى مصر دائما واحة للأمان رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع التعليم العالي:غلق المنشأة المُسماة ”المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا ” بمحافظة الفيوم محافظ الشرقيةيلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام لتهنئتهم بعيدالميلاد تجنب الزحام.. الخريطة المرورية في أبرز الميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة في الذروة المسائية إحالة حمو بيكا لمحكمة الجنايات لحيازة سلاح أبيض بالزمالك جلوبال ميديكال سيتي: التكنولوجيا ضرورة لتطوير القطاع الصحي في مصر محافظ الشرقية:إنطلاق فعاليات مسابقة معاً للموهوبين من الشباب بالشرقية كوريا الجنوبية تعتزم فحص محركي الطائرة المنكوبة.. وتحقيقات في 101 طائرة من نفس الطراز بريطانيا: فوضى بمطار ”بريستول” بسبب سوء الطقس.. وشركة ”إيزي جيت” تعتذر العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة

السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.89
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.82
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.28
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.67
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.52
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.45
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.40
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.24
الأونصة بالدولار 2640.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى