بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 12:06 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الرعاية الصحية تعلن رفع درجة الاستعداد بمحافظات التأمين الصحى الشامل تحالف الأحزاب: عمال مصر هم سواعد التنمية وعماد الاقتصاد وخير زاد لهذا الوطن وكلمة السر في بناء الجمهورية الجديدة عاصفة ترابية شديدة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة وأهم الظواهر الجوية وزارة الصحة توجه رسالة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العاصفة الترابية وزارة الصحة: ارتداء الكمامة يمنع دخول الأتربة والهواء للشعب الهوائية محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد العمال وزير الرى: حملات متواصلة للتعامل مع أى تعديات على المجارى المائية القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى الثالث للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم ... صور العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسى الحزب العربي الناصري يهنئ عمال مصر بعيدهم: ”أنتم سواعد البناء وأمل المستقبل” إشادة بجهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة ودفع خطة إعادة الإعمار هواوي ترسم ملامح مستقبل رقمي آمن لمصر في قمة FDC 2025

الحبس عامين لمتهم بالتعدى على فتاة فى مدينة 15 مايو

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة عامين، لاتهامه بالتعدي على فتاة في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر مارس الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان تعدى على المجني عليها بغير قوة أو تهديد.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن ابنتها اختفت خلال اصطحابها لإحضار مبلغ التأمين الخاص بوالدها، وفوجئت باتصال هاتفي من أحد الأشخاص، وأقر لها بأن ابنتها بصحبته، وعقب ذلك عثر مأمور الضبط على نجلتها وأخبروها بذلك وتم أخذ أقوالها واعترفت بأنها ارتبطت بالمتهم عاطفيا منذ 8 أشهر، وعقب ذلك هربت برفقة المتهم حتى عادت لمسكنها.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $106.46
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $97.59
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.15
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $79.84
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.10
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.23
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3311.26
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $745.22
الأونصة بالدولار 3311.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى