بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 11:52 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني في مجال الأرصاد الجوية بدء مرحلة حاسمة في بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة ”تشيانوان” للطاقة النووية في الصين ترتيب ميلان وجيرونا قبل موقعة اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة رئيس الوزراء: نعتز دوما بما يبذله رجال الشرطة من جهود للحفاظ على أمن الوطن المشاط» تُشارك في فعاليات لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 43.7 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض أروى جودة تكشف سبب عدم إرتداء فستان زفاف رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تفتتح ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة القناة الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا اليوم فى بطولة العالم لكرة اليد سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

تفاصيل ضبط قوات الأمن لـ6 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت التشكيلات العصابية، حيث نجحت فى ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهما اعترفوا بارتكاب (10حوادث سرقة متنوعة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4337 جنيه 4314 جنيه $88.45
سعر ذهب 22 3976 جنيه 3955 جنيه $81.08
سعر ذهب 21 3795 جنيه 3775 جنيه $77.39
سعر ذهب 18 3253 جنيه 3236 جنيه $66.34
سعر ذهب 14 2530 جنيه 2517 جنيه $51.59
سعر ذهب 12 2169 جنيه 2157 جنيه $44.22
سعر الأونصة 134900 جنيه 134189 جنيه $2751.03
الجنيه الذهب 30360 جنيه 30200 جنيه $619.13
الأونصة بالدولار 2751.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى