”الداخلية” تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة فى دمياط
نجحت الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين بدمياط لقيامهما بإدارة منزل لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة الورش لتصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") باتخاذهما منزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور كمصنع لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بالمنزل المشار إليه، وبتفتيش المنزل عُثر على 19 قطعة سلاح نارى عبارة عن ("2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 8 فرد محلى"- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- الأجزاء والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأسلحة النارية- مبلغ مالى- دراجة نارية بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (15 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهما "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" ) وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية من المواد المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (418) حكما قضائيا متنوعا.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.