بوابة الدولة
الأحد 6 أبريل 2025 06:45 مـ 7 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”الداخلية” تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة فى دمياط

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين بدمياط لقيامهما بإدارة منزل لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة الورش لتصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") باتخاذهما منزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور كمصنع لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بالمنزل المشار إليه، وبتفتيش المنزل عُثر على 19 قطعة سلاح نارى عبارة عن ("2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 8 فرد محلى"- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- الأجزاء والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأسلحة النارية- مبلغ مالى- دراجة نارية بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (15 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهما "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" ) وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية من المواد المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (418) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0728 51.1728
يورو 55.9502 56.0700
جنيه إسترلينى 65.8328 65.9771
فرنك سويسرى 59.3455 59.4687
100 ين يابانى 34.7599 34.8351
ريال سعودى 13.6140 13.6413
دينار كويتى 165.8961 166.2749
درهم اماراتى 13.9045 13.9325
اليوان الصينى 7.0128 7.0280

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $48.83
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى