بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:26 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: نستخدم غوايش صينى

ذهب
ذهب

اعترف لصوص بسرقة المجوهرات من محال المجوهرات باستخدام "غوايش صينى" يتم استخدامها في الوقائع عن طريق الاستبدال.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم) بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة عدد (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم واستبدالها بأخرى من الذهب الصينى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، وسائق " لهما معلومات جنائية ")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 3 غويشة "ذهب صينى" والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" باستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأقرا بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى).

تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت"، واعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى