بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 10:25 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: نستخدم غوايش صينى

ذهب
ذهب

اعترف لصوص بسرقة المجوهرات من محال المجوهرات باستخدام "غوايش صينى" يتم استخدامها في الوقائع عن طريق الاستبدال.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم) بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة عدد (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم واستبدالها بأخرى من الذهب الصينى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، وسائق " لهما معلومات جنائية ")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 3 غويشة "ذهب صينى" والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" باستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأقرا بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى).

تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت"، واعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى