بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:06 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: نستخدم غوايش صينى

ذهب
ذهب

اعترف لصوص بسرقة المجوهرات من محال المجوهرات باستخدام "غوايش صينى" يتم استخدامها في الوقائع عن طريق الاستبدال.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم) بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة عدد (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم واستبدالها بأخرى من الذهب الصينى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، وسائق " لهما معلومات جنائية ")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 3 غويشة "ذهب صينى" والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" باستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأقرا بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى).

تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت"، واعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى