بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 06:16 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات فبراير..اليوم الاحد ترتيب هدافي الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك غـدًا طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات كولر بعد التعادل أمام الزمالك: الدوري أصبح أكثر صعوبة.. وهذا سبب غياب معلول نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية في الملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية أول قرار من كولر بعد التعادل 1/1 من الزمالك في القمة 129 مدرب الزمالك: لنا ركلة جزاء لم تُراجع.. وسعيدٌ بأول ديربي في مصر إقتراح برغبة للنائب محمد تيسير امام لجنة برلمانية غداً للإسراع في إنشاء مستشفى مركزي في منطقة دار السلام الأرصاد: رمضان سيشهد اعتدالا في الطقس هذا العام ودرجات حرارة جيدة علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ابوسليمان وابوقاسم بمركز الصف بمحافظة الجيزة ( صور ) إقتراحين برغبة وطلب إحاطة للنائب أحمد قورة أمام إجتماعات لجان مجلس النواب البطلة المصرية آيتن وائل لاشين تحقق إنجازًا عالميًا بالدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

رئيس ”الشيوخ” يحيل تعديلات قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.

يُذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنه طبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين اخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

وتنص على: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة .كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمن تعديل لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء أو المبانى المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيرى أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .

كما تضمن ذات القانون، تعديلا لنص المادة 37 مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المبانى المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة تكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون، أنها تأتي إمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة الأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى