بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:47 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين متواصلة بمركز أبوتيج وظائف للمصريين بالإمارات.. تعرف على المرتب وطريقة التقديم بوزارة العمل وزير الخارجية يلتقى مع كتيبة الشرطة المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بـ ”مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية بتخفيضات 20%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى وزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبر محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بنى حسين بمركز محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط يوفد نائبه لحضور فعاليات إنطلاق المؤتمر السنوى الرابع محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً مع رؤساء المراكز لمتابعة مستجدات التقنين محافظ أسيوط يتابع الأعمال الجارية لتلافي ملاحظات أعمال تطوير مركز شباب

رئيس ”الشيوخ” يحيل تعديلات قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.

يُذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنه طبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين اخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

وتنص على: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة .كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمن تعديل لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء أو المبانى المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيرى أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .

كما تضمن ذات القانون، تعديلا لنص المادة 37 مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المبانى المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة تكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون، أنها تأتي إمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة الأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى