بوابة الدولة
الجمعة 14 مارس 2025 02:08 صـ 15 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل زوج شقيقته رميا بالرصاص فى أسيوط بسبب خلافات عائلية

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، ووجود جثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالمنطقة محل سكنه وبها أعيرة نارية .

تم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام (شقيق زوجة المجنى عليه ، مقيم بدائرة القسم )، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء سير المجنى عليه متوجهاً لمحل عمله لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وعدد من الطلقات، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6008 50.7008
يورو 54.9778 55.1169
جنيه إسترلينى 65.5129 65.6626
فرنك سويسرى 57.3446 57.4970
100 ين يابانى 34.1805 34.2504
ريال سعودى 13.4910 13.5184
دينار كويتى 164.1925 164.6131
درهم اماراتى 13.7764 13.8055
اليوان الصينى 6.9813 6.9969

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4811 جنيه 4789 جنيه $96.04
سعر ذهب 22 4410 جنيه 4390 جنيه $88.03
سعر ذهب 21 4210 جنيه 4190 جنيه $84.03
سعر ذهب 18 3609 جنيه 3591 جنيه $72.03
سعر ذهب 14 2807 جنيه 2793 جنيه $56.02
سعر ذهب 12 2406 جنيه 2394 جنيه $48.02
سعر الأونصة 149652 جنيه 148941 جنيه $2987.08
الجنيه الذهب 33680 جنيه 33520 جنيه $672.26
الأونصة بالدولار 2987.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى