بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:20 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هاريس تطرق أبواب الأمريكيين من أجل دعوتهم للتصويت لصالحها.. فيديو ترامب يدلي بصوته في ولاية فلوريدا.. ويؤكد: واثق من الفوز إخلاء مراكز اقتراع فى ولاية جورجيا الأمريكية بعد تهديد كاذب بوجود قنابل نتنياهو يقيل وزير دفاعه ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية مي عبد الحميد: هدفنا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى: فرصة لمصر للتعبير عن نهضتها العمرانية خبير بالشأن الأمريكى: ترامب قد يكون أول رئيس للولايات المتحدة مدان جنائيا وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل ترامب أم هاريس.. موعد إعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 مفوض مدينة فيلادلفيا: سنفرز الأصوات بشكل أسرع بكثير مما فعلناه فى عام 2020

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.17
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.82
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.15
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.13
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.43
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.08
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2742.36
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.18
الأونصة بالدولار 2742.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى