بوابة الدولة
السبت 23 نوفمبر 2024 12:44 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عامل سابق وراء سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب بمنطقة عابدين

  مديريه امن القاهره
مديريه امن القاهره

كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بسرقة مبلغ مالى (3,800,000 جنيه ) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة"، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمكتب محل البلاغ وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المكتب عمله اختمرت فى ذهنه سرقته، وبتاريخ الواقعة تمكن من الدلوف للمكتب والاستيلاء على مبلغ مالى أكثر من (3,5 مليون جنيهاً) من داخل خزينة المكتب، ولاذ بالفرار وعقب ذلك قام بإخفاء المبلغ المالى المستولى عليه داخل محل تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ملك أحد أقاربه (عامل، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وباستهدافه أمكن ضبطه وعثر بداخل المحل ملكه على المبلغ المالى المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $87.10
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $65.33
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $50.81
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $43.55
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2709.15
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $609.71
الأونصة بالدولار 2709.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى