بوابة الدولة
السبت 23 نوفمبر 2024 12:29 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $87.03
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $79.78
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $76.15
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $65.27
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $50.77
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $43.51
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2706.87
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $609.20
الأونصة بالدولار 2706.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى