بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:35 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فليك: درسنا أخطاء الكلاسيكو ونطمح في الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا مباحثات بالجامعة العربية حول استعدادات عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة الكرملين: اقتراح زيلنسكي بوقف إطلاق النار 30 يوما غير ممكن دون تسوية كافة النقاط الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال الداخلية السورية: لن نتساهل في تقديم كل من عمل على إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إلى العدالة تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص الدوري الليبي يحكمه الأهلي المصري اليوم، وكهربا يتحدى حسام البدري في طرابلس وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصرى يطلق أكاديمية شباب الباحثين عطلة استثنائية.. الوداد المغربى يعلن رحيل موكوينا قبل كأس العالم للأندية هانى شاكر عن تغطية جنازات النجوم: لا أنسى ما تعرضت له يوم وفاة ابنتى بحد أدنى 150 جنيها شهريا.. تفاصيل قانون ”العلاوة” بعد موافقة الحكومة عليه حاتم فوده :نمتلك طموح التطوير..وندعم أبطالنا وهدفنا منصات التتويج

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.70
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $93.26
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.94
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.29
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3315.10
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $746.08
الأونصة بالدولار 3315.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى