بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 12:43 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين بقتل مسجل جنائى برصاصة بالرأس بالمنوفية بسبب خلافات بينهم

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالرأس بدائرة المركز، وبسؤال كلًا من (والد المجنى عليه وعمه) إتهما (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمين بدائرة المركز ) بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية من استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - 2 بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأضاف أحدهم بقيامه بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4709 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4316 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4120 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3531 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2747 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2354 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146453 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 32960 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى