بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 02:45 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه الرئيس السيسى للمصريين: ”نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم” الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الداخلية: لا نعتدى ولا نتآمر على أحد الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة ونراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا الرئيس السيسي يطالب حضور حفل عيد الشرطة بالوقوف تحية للشهداء الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال احتفالية وزارة الداخلية وزير الداخلية: إحباط أعمال تجارية لتنظيم الإخوان الإرهابى بـ2.4 مليار جنيه وزير الداخلية يهدى الرئيس السيسي هدية تذكارية بمناسبة عيد الشرطة وزير الداخلية: انخفاض معدل ارتكاب الجرائم الجنائية بنسبة 14%

ضبط المتهمين بقتل مسجل جنائى برصاصة بالرأس بالمنوفية بسبب خلافات بينهم

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالرأس بدائرة المركز، وبسؤال كلًا من (والد المجنى عليه وعمه) إتهما (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"مقيمين بدائرة المركز ) بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية من استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - 2 بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأضاف أحدهم بقيامه بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4309 جنيه $88.65
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3950 جنيه $81.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3770 جنيه $77.57
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3231 جنيه $66.49
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2513 جنيه $51.72
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2154 جنيه $44.33
سعر الأونصة 135078 جنيه 134012 جنيه $2757.48
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30160 جنيه $620.58
الأونصة بالدولار 2757.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى