بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 05:29 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين تشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى دمنهور وأبو حمص تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول قبل قمة الدوري الإنجليزي.. تفوق الريدز مجلس النواب يقر حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحل مشاكل المزارعين بجمعية الشوكة بدمنهور قيادة الجيش الثالث الميدانى تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل بجنوب ووسط سيناء مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يصل إلى المنطقة الأربعاء نجم الأهلي يتغنى بمدافع الزمالك: أفضل صفقة دخلت منذ سنوات.. ويتفوق على داري ويوسف أيمن بمراحل الجيش السوداني: استعدنا مدينة القطينة من سيطرة ميليشيا الدعم السريع وفك الحصار عن عاصمة ولاية شمال كردفان الزمالك: لا نعلم هل الوضع المادي يسمح لنا بضم بنتايج نهائيا أم لا؟ زيلينسكي: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا ويجب أن تكون ممثلة في المفاوضات الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات ورشة خاصة باستراتيجيات تطوير التعليم الطبى النائب محمد تيسير مطر يتوجه بسؤال الى الحكومة حول جهود الحكومة في حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية للحد من انتشارها

الداخلية تضبط لصوص قتلوا مواطنا فى الطالبية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الاشخاص ، بإكتشافه وفاة شقيق والدته "مقيم بدائرة القسم" عقب توجهه للإطمئنان عليه.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامهما بالإستيلاء على (مبلغ مالى- "لاب توب" - شاشة - ساعة يد رجالى- هاتفى محمول) وأرشدا عن المسروقات وتبين وجود "اللاب توب" بحوزة عمليهما سئ النية "مالك محل" .. حيث أمكن ضبطه وبحوزته الجهاز المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى