حبس المتهم بقتل شخص فى أطفيح بسبب خلافات على سور مقبرة
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن الدافع وراء الجريمة هو الثأر لوالدته، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أنه فى غضون عام 2019 حدثت مشاجرة بين المتوفـى وأفراد من عائلة أخرى بسبب خلافات على سور فاصل بين مقابر العائلتين، فقام خلالها المتوفـى بدهس سيدة من العائلة الأخرى مما أدى لوفاتها، وتم ضبطه وأفرج عنه مُنذ عام ونصف وبتاريخ 2 الجارى وحال سير المتوفـى أمام مساكن العائلة الأخرى قاموا بالتعدى عليه بالسب فبادلهم السباب وانصرف، ثم قام نجل المجنى عليها من العائلة الأخرى باللحاق بالمتوفى بسيارة قيادته والإصطدام به وعقب سقوطه أرضاً تعدى عليه بألة حادة ثم دهسه مرة أخرى ولاذ بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها "بدون أوراق"- الأداة المستخدمة "كوريك معدنى"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ثأراً لمقتل والدته.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.