بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 11:33 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط 70 قطعة سلاح نارى و375 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حمله امنية
حمله امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (70) قطعة سلاح نارى، و(375) قضية مخدرات، وتنفيذ (47874) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2137) حكم قضائى متنوع وضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة حيازة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم سلاح نارى بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.12
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $75.28
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $71.86
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $61.59
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $47.90
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.06
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2554.28
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $574.85
الأونصة بالدولار 2554.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى