بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:19 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”المنصور للسيارات ” تطلق أوبل موكا بلاك ”سبيشل اديشين” بتصميم عصري وأداء استثناء هشام عبد الرسول: راية لتكنولوجيا المعلومات تسجل إيرادات 7.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 58% حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى الدكتور على الغمراوي أمام إفريقية النواب: تكليفات رئاسية التكليفات الرئاسية بتوطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية ”راية لتكنولوجيا المعلومات” تحصد جائزة أفضل شريك لسيسكو وتحقق نمو إيرادات بنسبة 58% مصر للمعلوماتية تهنئ الطالب أحمد الجندي لتصدره فوربس وتتويجه أفضل لاعب بالعالم GoDaddy تقدم نصائح لتعزيز استراتيجيات الترويج خلال الجمعة البيضاء في مصر إحداهما مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا طلبات مصر تطلق مبادرة ”سكتنا واحدة” لتحويل عربات الطعام إلى مطاعم مجهزة لتمكين رواد الأعمال عمرو زكي.. ميدو ومتعب يتغزلان في مهاجم مصر الأسبق ويطالبانه بالظهور برلماني يسئل ما أسباب خصم 30% من قيمة راتب معلمي الحصة؟ وزراء خارجية 6 دول أوروبية: الهجمات الروسية على البنية الأوروبية ”غير مسبوقة”

الداخلية تكشف غموض 332 جريمة سرقة وقتل وخطف وانتحال صفة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (332) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (526) متهما، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4217 جنيه 4194 جنيه $84.23
سعر ذهب 22 3866 جنيه 3845 جنيه $77.22
سعر ذهب 21 3690 جنيه 3670 جنيه $73.71
سعر ذهب 18 3163 جنيه 3146 جنيه $63.18
سعر ذهب 14 2460 جنيه 2447 جنيه $49.14
سعر ذهب 12 2109 جنيه 2097 جنيه $42.12
سعر الأونصة 131168 جنيه 130457 جنيه $2620.00
الجنيه الذهب 29520 جنيه 29360 جنيه $589.64
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى