بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 12:02 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الوطنية للصحافة” تستضيف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من مركز البحث والتنمية بالصين بالجامعةالعربية لتعزيز التعاون الصيني العربي جا كلين : تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة تجهيزات معارض ”أهلاً رمضان” الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني في مجال الأرصاد الجوية بدء مرحلة حاسمة في بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة ”تشيانوان” للطاقة النووية في الصين ترتيب ميلان وجيرونا قبل موقعة اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة رئيس الوزراء: نعتز دوما بما يبذله رجال الشرطة من جهود للحفاظ على أمن الوطن المشاط» تُشارك في فعاليات لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 43.7 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض أروى جودة تكشف سبب عدم إرتداء فستان زفاف رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

الداخلية تكشف غموض 332 جريمة سرقة وقتل وخطف وانتحال صفة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (332) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (526) متهما، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4337 جنيه 4314 جنيه $88.45
سعر ذهب 22 3976 جنيه 3955 جنيه $81.08
سعر ذهب 21 3795 جنيه 3775 جنيه $77.39
سعر ذهب 18 3253 جنيه 3236 جنيه $66.34
سعر ذهب 14 2530 جنيه 2517 جنيه $51.59
سعر ذهب 12 2169 جنيه 2157 جنيه $44.22
سعر الأونصة 134900 جنيه 134189 جنيه $2751.03
الجنيه الذهب 30360 جنيه 30200 جنيه $619.13
الأونصة بالدولار 2751.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى