بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 03:08 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى الدكتور محمد عزالدين مستشار وزير الأوقاف فى وفاة نجلة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مؤتمر الصيادله بالغربيه وعلاقته بثبات المنظومه الصحيه الدكتورة هبة السيد : تقود قاطرة التنمية وجذب الاستثمار فى جهاز تنمية التجارة الداخلية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز أرسنال على كريستال بالاس الرئيس الفرنسي يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء للزميلة عواطف التهامى فى وفاة شقيقها صحة الشرقية:ختام المرحلة الأولى من حملةمشوار الألف الذهبية الأرصاد: شتاء 2025 ليس الأكثر برودة وموجات الصقيع طبيعية إسرائيل تستعد لشن هجوم آخر في اليمن بمشاركة دول أخرى وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 18 بكام النهاردة قمة نارية منتظرة.. ليفربول يتفوق على توتنهام بالدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة غدًا

الداخلية تكشف غموض 332 جريمة سرقة وقتل وخطف وانتحال صفة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (332) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (526) متهما، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.31
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.28
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.77
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.23
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.18
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.15
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.25
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.15
الأونصة بالدولار 2622.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى