بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 03:31 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية ”الحوار الوطني” النائب أحمد نويصر:يحذر من تأثير قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية على الاقتصاد العالمي المستشار أسامةالصعيدي: الحكم بالبراءة من جريمة الشيك بدون رصيد لاحجية لة أمام المحاكم المدنية. قصر العيني ينجح فى إجراء ولادة قيصرية لحالة حرجة باستخدام جهاز الإيكمو محافظة الجيزة تمنع 62 مخالفة بناء على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى العيد التعليم العالى: تعزيز التعاون البحثى بين المركز القومى للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن ”الطرح العاشر” لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد محافظ الشرقية:خدمة المواطنين بالديوان تساجيب ل 221 شكوى وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه وزارة التعليم توجه بمتابعة حضور الطلاب فى المدارس مع عودة الدراسة اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة طوق نجاة من فخ جمارك ترامب التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي

القبض على المتهم بقتل زوجته والتهديد بالتخلص من بناته فى الدقهلية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، فى السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب احتجاز بناته الثلاثة وتهديده بقتلهن.

بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحى بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى غلقها من الداخل ووقف فى شرفتها وبصحبته بناته (سن 9،6،3) حاملاً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مهدداً بقتلهن ومدعياً تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرير بناته، فتم ا0تخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4994 جنيه 4971 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4578 جنيه 4557 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4370 جنيه 4350 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3746 جنيه 3729 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2913 جنيه 2900 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2497 جنيه 2486 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155340 جنيه 154629 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 34960 جنيه 34800 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى